(المسألة 117):
يصح أن يتعدد مالك الأصول المساقى عليها بأن تكون مشتركة بين مالكين أو أكثر، وأن يتعدد عامل المساقاة كذلك، فيساقي الشريكان في الأصول عاملين أو أكثر فيقول أحد المالكين على النهج الذي قدمنا ذكره للعاملين: اسقيا هذه الأصول المشتركة ما بيننا وتعهدا أمرها بالأعمال التي تحتاج إليها المساقاة عادة، ولكما الربع أو الثلث من حاصل الأصول وثمرها، فتصح المساقاة وتلزم، إذا قبل العاملان إيجاب الموجب وتجري فيها الفروض والأحكام التي فصلناها في المسائل المتقدمة قريبا.
(المسألة 118):
يشترط في صحة المساقاة أن تكون الأصول المساقى عليها قابلة للأثمار والانتاج، فلا تصح المساقاة عليها إذا كانت غير قابلة لذلك لطول بقاء أو جفاف عروق أو يبس أغصان، أو لغير ذلك من موانع الانتاج، سواء كانت غير قابلة له من أول الأمر ومن حين اجراء العقد، أم عرض ذلك لها في أثناء مدة المساقاة فأصبحت غير صالحة، وهذا إذا لم يمكن علاجها واصلاحها حتى ينتفع بها، فإذا أمكن ذلك صحت المساقاة عليها، واتبع الشرط بين المتعاقدين في لزوم العلاج والاصلاح على المالك أو العامل.