(المسألة 129):
إذا اشترط العامل في ضمن عقد المساقاة أن يكون جميع ما يحصل من ثمر الأصول للعامل نفسه ولا يكون منه لمالك الأصول شئ كانت المعاملة باطلة وكان جميع الثمر والنتاج لمالك الأصول، لأنه نماء ما يملكه فيكون تابعا له، وإذا قام العامل بعمل المساقاة أو ببعضه استحق أجرة المثل بمقدار ما عمل.
وكذلك إذا اشترط في العقد أن يكون جميع الحاصل من الثمر لمالك الأصول، ولا يكون لعامل المساقاة منه شئ، فتبطل المساقاة بهذا الشرط ويكون الحاصل كله لمالك الأصول لأنه نماء ما يملكه فيكون تابعا له كما قلنا، وليس ذلك للعمل بالشرط، والظاهر أن العامل في هذه الصورة لا يستحق شيئا على عمله، فإنه قد دخل في المساقاة وقام بالعمل على شرط أن لا تكون له حصة فهو كالمتبرع بعمله، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالرجوع إلى المصالحة والتراضي بين الطرفين.
(المسألة 130):
يجوز أن يشترط في عقد المساقاة أن يكون لمالك الأصول مقدار معلوم من الذهب أو الفضة أو غيرهما زائدا على حصته المعينة له في المعاملة من حاصل الثمر، ويجوز أن يشترط ذلك لعامل المساقاة، فإذا اشترط مالك الأصول ذلك لنفسه وقبل العامل بشرطه، أو شرطه العامل لنفسه وقبل به المالك صح الشرط ووجب الوفاء به.
قالوا: ويكره أن يشترط المالك لنفسه على العامل شيئا من الذهب أو الفضة ولم يدل على كراهة ذلك دليل سوى ما نقله بعضهم من الاجماع عليها، وعلى أي حال فلا كراهة في أن يشترط المالك لنفسه شيئا غير الذهب والفضة، ولا كراهة في