قسمته ونقله، وأن تكون بقية الأعمال كلها على مالك الأصول، حتى الأعمال التي تزيد في الثمر وفي صلاحه وفي نمو الأصول وثباتها، أشكل الحكم بصحة المساقاة في هذه الصورة، ولا يترك الاحتياط بالرجوع فيها إلى المصالحة والتراضي بين الطرفين، وكذلك إذا وقعت المساقاة بين الطرفين بعد أن أدرك الثمر في الأصول وتم بلوغه، ولم يبق من الأعمال للعامل إلا مثل جذاذ التمر وقطف الثمار وجمع الحاصل وحفظه فلا يترك الاحتياط الذي ذكرناه في الفرض السابق.
(المسألة 128):
إذا شرط مالك الأصول على عامل المساقاة في ضمن العقد أن يأتي ببعض الأعمال المعينة، وكان شرطه عليه بنحو تعدد المطلوب في المعاملة وليس على نحو التقييد فيها، ثم ترك العامل ذلك العمل الذي شرطه المالك عليه، جاز للمالك اجبار العامل على الاتيان به إذا كان وقت العمل لا يزال باقيا ولم يفت، فإن لم يستطع اجباره على فعله، أو كان العمل قد فات وقته، جاز للمالك أن يفسخ عقد المساقاة لتخلف الشرط الذي أخذه على العامل، ولا يحق للمالك أن يترك فسخ المعاملة ويطالب العامل بأجرة ذلك العمل الذي تركه، سواء كان العمل الذي اشترطه المالك مما يتعلق بالمساقاة، كما إذا اشترط عليه أن ينظف السواقي التي يجري فيها الماء إلى الأصول، أو يكافح بعض الآفات التي تضر بالثمر، أم كان العمل زائدا لا يتعلق بالمساقاة نفسها، كما إذا شرط عليه أن يخيط له ثوبا أو يصوم عن أبيه أياما، وسنتعرض لحكم المساقاة إذا خالف العامل فترك بعض قيودها والأعمال المعتبرة فيها.