الفردين، ويلتزم مالك الأصول للعامل بالحصة التي عينها له على الفرد الذي يختاره منهما، ولا يكون ذلك من العقد على أمر مردد فيكون باطلا كما يراه بعض الأكابر، وقد سبق نظير هذا في كتاب الإجارة.
(المسألة 114):
يصح أن يكون مالك الأصول في عقد المساقاة واحدا ويكون العامل متعددا، فيقول المالك للعاملين: اسقيا لي هذه الأصول واعملا فيها بما يصلحها ويثمرها ويصلح ثمرها على ما جرت به العادة بين عمال المساقاة، ولكما الربع مثلا من جميع ما يحصل من ثمرها، ولي ثلاثة أرباعه فإذا قبل العاملان منه ايجابه صح العقد ولزم الجميع الوفاء به، سواء اتفق العاملان بينهما على أن يقتسما الحصة التي عينها المالك لهما وهي الربع بالتساوي فيكون لكل واحد منهما نصف الحصة وهو ثمن الحاصل، أم اتفقا على أن يقتسما الحصة، بينهما بالتفاوت وسواء علم المالك بمقدار ما يأخذه كل واحد منهما من حصة العامل أم لم يعلم فتصح المساقاة ويلزم الوفاء بها بعد أن علم الجميع بمقدار حصة العاملين معا وبمقدار حصة المالك من مجموع الحاصل، وكذلك إذا جعل للعاملين الثلث أو النصف أو غير ذلك من الحصص وله الباقي فيتبع ما عين في العقد.
(المسألة 115):
إذا ساقى مالك الأصول على نخيله وشجره عاملين كما فرضتا في المسألة السابقة واتفق المالك مع العاملين على أن يختص أحدهما ببعض أعمال المساقاة فيأتي به مستقلا عن صاحبه وينفرد العامل الثاني بالأعمال الأخرى منها أو يشترك فيه مع الأول، وجب أن يذكر ذلك في ضمن العقد، وإذا عينه كذلك وجب اتباعه