كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٢٣
الفردين، ويلتزم مالك الأصول للعامل بالحصة التي عينها له على الفرد الذي يختاره منهما، ولا يكون ذلك من العقد على أمر مردد فيكون باطلا كما يراه بعض الأكابر، وقد سبق نظير هذا في كتاب الإجارة.
(المسألة 114):
يصح أن يكون مالك الأصول في عقد المساقاة واحدا ويكون العامل متعددا، فيقول المالك للعاملين: اسقيا لي هذه الأصول واعملا فيها بما يصلحها ويثمرها ويصلح ثمرها على ما جرت به العادة بين عمال المساقاة، ولكما الربع مثلا من جميع ما يحصل من ثمرها، ولي ثلاثة أرباعه فإذا قبل العاملان منه ايجابه صح العقد ولزم الجميع الوفاء به، سواء اتفق العاملان بينهما على أن يقتسما الحصة التي عينها المالك لهما وهي الربع بالتساوي فيكون لكل واحد منهما نصف الحصة وهو ثمن الحاصل، أم اتفقا على أن يقتسما الحصة، بينهما بالتفاوت وسواء علم المالك بمقدار ما يأخذه كل واحد منهما من حصة العامل أم لم يعلم فتصح المساقاة ويلزم الوفاء بها بعد أن علم الجميع بمقدار حصة العاملين معا وبمقدار حصة المالك من مجموع الحاصل، وكذلك إذا جعل للعاملين الثلث أو النصف أو غير ذلك من الحصص وله الباقي فيتبع ما عين في العقد.
(المسألة 115):
إذا ساقى مالك الأصول على نخيله وشجره عاملين كما فرضتا في المسألة السابقة واتفق المالك مع العاملين على أن يختص أحدهما ببعض أعمال المساقاة فيأتي به مستقلا عن صاحبه وينفرد العامل الثاني بالأعمال الأخرى منها أو يشترك فيه مع الأول، وجب أن يذكر ذلك في ضمن العقد، وإذا عينه كذلك وجب اتباعه
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413