العامل بين أن يفسخ المعاملة لتخلف شرطه فإذا فسخها بطلت وارتفعت لوازمها وأحكامها، وأن يسقط حقه من الشرط المذكور ويرضى من وارث العامل بأن يتولى عمل المساقاة بنفسه أو يستأجر أجيرا يقوم به، وليس للمالك أن يجبر الوارث على أحدهما، بل يكون مخيرا بينهما.
(المسألة 125):
إذا شرط المتعاملان في عقد المساقاة أن تكون جميع الأعمال فيها على مالك الأصول من سقي وغيره ولا شئ منها على العامل فلا ريب في بطلان هذه المعاملة من أصلها، فإن العامل في هذا الفرض لا يقوم بأي عمل حتى يستحق عليه حصته من الثمر وإذا قام بشئ منها فهو متبرع بفعله لا يستحق عليه عوضا.
(المسألة 126):
إذا شرط المتعاقدان في المساقاة بينهما أن يقوم العامل ببعض الأعمال المعينة وكانت الأعمال التي اشترطت عليه مما توجب الزيادة في مقدار الثمر أو مما توجب صلاح الثمرة وتحسينها، وأن يكون باقي الأعمال كلها على مالك الأصول، فالظاهر صحة المعاملة ونفوذها فيجب على كل واحد من المتعاقدين أن يفي بما شرط عليه، وإذا قام العامل بما شرط عليه من الأعمال استحق حصته المعينة له من الحاصل.
(المسألة 127):
إذا شرط المتعاقدان في المعاملة الجارية بينهما على العامل أعمالا خاصة وكانت الأعمال المشترطة عليه لا توجب زيادة في مقدار الثمر ولا صلاحا أو حسنا فيه، مثل جذاذ الثمر وقطف التمر وجمعه وحفظه من السراق حتى تتم