ويصح لمالك البستان الذي ذكرناه في المسألة الماضية أن ينشئ العقد مع عامل المساقاة على سقي جميع أصوله وتعهدها بالأعمال التي تحتاج إليها في مثل هذه المساقاة وتعين له حصصا مختلفة باختلاف الأنواع الموجودة في البستان، فيقول له: اسق نخيل هذا البستان، وأشجاره الموجودة فيه وتعهد أمرها بما تحتاج إليه من الأعمال والرعاية، ولك الربع من ثمر النخيل، والثلث من حاصل العنب، والنصف من الرمان وبقية الفواكه الموجودة في البستان، فتصح المعاملة على ذلك إذا قبلها العامل، والظاهر أنه يشترط في صحة المساقاة في هذه الصورة أن يعلم الطرفان بمقدار كل نوع من الأنواع الموجودة في البستان على انفراده ولا يكفي أن يعلم بمقدار الجميع.
(المسألة 113):
يجوز لمالك الأصول أن يساقي العامل على أحد وجهين معلومين ليختار العامل أي الوجهين أراده، ويجعل له حصة معينة من الحاصل إذا اختار أحد الوجهين، ويجعل له حصة معينة غيرها أقل من الأولى أو أكثر إذا هو اختار الوجه الثاني، فيقول للعامل: عاملتك على أن تسقي هذه الأصول وتعمل في سقايتها ورعايتها بما تحتاج إليه من الأعمال المطلوبة عادة في المساقاة، فإن سقيتها بالناضح أو بالمكينة فلك النصف تاما مما تنتجه الأصول من الحاصل والثمر، وإن سقيتها سيحا فلك الثلث فقط من الحاصل، فإذا قبل العامل منه ذلك صح العقد وتخير بين الوجهين المذكورين فإذا سقى الأصول على الوجه الأول استحق النصف من الحاصل، وإذا سقاها على الوجه الثاني استحق الثلث منه، ويكون ذلك من الأمر على وجه التخيير، فيلتزم عامل المساقاة للمالك بأن يأتي له بأحد