بأن يغرس له الفسيل والودي في أرضه ويسقيه حتى يثبت ويؤتي ثمره، وتكون للعامل حصة معلومة من حاصل ثمره، ويتم على الايجاب والقبول من المتعاقدين، فتصح هذه المعاملة ويلزمهما الوفاء بها، ولا تكون من المساقاة المصطلحة بين الفقهاء.
(المسألة 111):
إذا كانت الأرض أو البستان الذي يملكه الرجل يحتوي على أنواع عديدة من الأصول المغروسة، ففيه النخيل وفيه الكرم وشجر الرمان والتفاح وبعض الفواكه الأخرى، جاز لمالك البستان أو الأرض أن يساقي العامل على سقي جميع ما فيه من النخيل والأشجار المختلفة ويجعل له في عقد المساقاة حصة معينة واحدة من حاصل جميع ما ينتجه البستان من مختلف أنواع الأصول والشجر فيه، فيقول للعامل: سلمت إليك هذا البستان لتسقي ما فيه من النخيل والأشجار المختلفة وتقوم فيه بعمل المساقاة الذي يحتاج إليه عادة، ولك الربع مثلا من جميع ما تنتجه النخيل والشجر من التمر والثمار المختلفة، فإذا قبل العامل ايجابه صحت المساقاة ولزم الطرفين الوفاء بها.
ولا يشترط في هذه الصورة أن يعلم العامل ولا المالك بمقدار كل نوع من الأنواع الموجودة في البستان على الانفراد، ولا يشترط فيها أن يعلم بعدد ما في البستان من النخيل والشجر الذي تجري المعاملة واستحقاق الحصة من نتاجه، بل يكفي في الصحة أن يكون الجميع مشاهدا معلوما على وجه الاجمال لكل من الجانبين.
(المسألة 112):