كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٢٤
حسب ما عين واشترط، وإذا ذكر الأعمال ولم يشترط عليهما الانفراد أو الاشتراك فيها جاز للعاملين أن يقتسما العمل بينهما حسب ما يريدان، سواء علم المالك بذلك أم لم يعلم.
(المسألة 116):
يمكن أن يتعدد المالك للأصول ويتحد العامل في المساقاة، ومثال ذلك أن تكون النخيل والشجر في الضيعة أو البستان مملوكة لشريكين أو أكثر، فيساقون على أصولهم المشتركة بينهم عاملا واحدا، فيقول له أحد الشركاء فيها بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركائه أو يقول له الوكيل عنهم: اسق هذه الأصول الثابتة وقم بأعمال المساقاة فيها وفي الأرض، ولك الربع مثلا من جميع ما تنتجه الأصول من الثمر، فإذا قبل العامل ايجابه صحت المعاملة وتثبت له الحصة المعينة سواء تساوى الشركاء في مقدار ما يملكونه من الأصول أم تفاوتوا فيه، ولا يشترط في صحة المساقاة في هذه الصورة أن يعلم العامل بمقدار ما لكل واحد من الشركاء في الأصول.
ويجوز أن تختلف الحصة التي تجعل للعامل باختلاف الشركاء فيقول الشريك للعامل: اسق هذه الأصول المشتركة بيني وبين زيد وقم بأعمال المساقاة فيها، ولك الثلث من حاصل الثمر مما أملكه أنا من هذه الأصول، ولك الربع فقط من حاصل الثمر في حصة زيد منها، فإذا قبل العامل منه الايجاب صحت المعاملة ونفذت، ويشترط في صحة المعاملة في هذه الصورة أن يكون العامل عالما بمقدار ما يملكه كل واحد من الشريكين في الأصول، فإن المفروض أن حصة العامل من الثمر تختلف باختلاف مقدار حصتي المالكين من الأصول وهذا واضح.
(٣٢٤)
مفاتيح البحث: الشراكة، المشاركة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413