حسب ما عين واشترط، وإذا ذكر الأعمال ولم يشترط عليهما الانفراد أو الاشتراك فيها جاز للعاملين أن يقتسما العمل بينهما حسب ما يريدان، سواء علم المالك بذلك أم لم يعلم.
(المسألة 116):
يمكن أن يتعدد المالك للأصول ويتحد العامل في المساقاة، ومثال ذلك أن تكون النخيل والشجر في الضيعة أو البستان مملوكة لشريكين أو أكثر، فيساقون على أصولهم المشتركة بينهم عاملا واحدا، فيقول له أحد الشركاء فيها بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركائه أو يقول له الوكيل عنهم: اسق هذه الأصول الثابتة وقم بأعمال المساقاة فيها وفي الأرض، ولك الربع مثلا من جميع ما تنتجه الأصول من الثمر، فإذا قبل العامل ايجابه صحت المعاملة وتثبت له الحصة المعينة سواء تساوى الشركاء في مقدار ما يملكونه من الأصول أم تفاوتوا فيه، ولا يشترط في صحة المساقاة في هذه الصورة أن يعلم العامل بمقدار ما لكل واحد من الشركاء في الأصول.
ويجوز أن تختلف الحصة التي تجعل للعامل باختلاف الشركاء فيقول الشريك للعامل: اسق هذه الأصول المشتركة بيني وبين زيد وقم بأعمال المساقاة فيها، ولك الثلث من حاصل الثمر مما أملكه أنا من هذه الأصول، ولك الربع فقط من حاصل الثمر في حصة زيد منها، فإذا قبل العامل منه الايجاب صحت المعاملة ونفذت، ويشترط في صحة المعاملة في هذه الصورة أن يكون العامل عالما بمقدار ما يملكه كل واحد من الشريكين في الأصول، فإن المفروض أن حصة العامل من الثمر تختلف باختلاف مقدار حصتي المالكين من الأصول وهذا واضح.