وبسقي الأصول بعد غرس الأصول وقبل ظهور الثمر فيها واستمر بالعمل والسقي إلى أن أدرك الثمر أوان بلوغه، وتصح المساقاة إذا ابتدأ به بعد أن ظهر الثمر في الأصول وقبل أن يبلغ واستمر به إلى النهاية، ويشكل الحكم بصحة المساقاة إذا شرع العامل في السقي بعد أن بلغ الثمر مبلغه، ولم يبق من الأعمال التي يحتاج إليها غير جذاد التمر وقطف الثمر وتصفيته وتشميسه وحفظه ونحو ذلك ولا يترك الاحتياط في هذه الصورة بالرجوع إلى المصالحة والتراضي بين الطرفين.
(المسألة 102):
يشترط في صحة المساقاة أن تجعل في العقد لعامل المساقاة حصة معينة من حاصل ثمر الأصول، والمراد بذلك أن تجعل له من مجموع الحاصل حصة مقدرة بكسر معلوم: النصف منه أو الثلث أو غيرهما من الكسور المعلومة، فلا تصح المساقاة إذا جعل له مقدار خاص مائة من من الثمر مثلا ليكون ذلك المقدار نصيبه في المساقاة ويكون للمالك باقي الثمر، ويشترط في صحتها أن تكون الحصة المعينة للعامل مشاعة في جميع الثمر ويكون جميع الحاصل مشتركا على نحو الإشاعة بين الطرفين، فلا تصح المساقاة إذا عينت للعامل فيها ثمرة أشجار أو نخيل معلومة فكانت ثمار تلك الأشجار أو النخيل حصته في المساقاة وللمالك بقية الحاصل، ولا تصح المساقاة إذا جعل فيها جميع ما يحصل من ثمر، الأصول ملكا للمالك أو للعامل خاصة، وإن شرط عليه في العقد أن يدفع لصاحبه مبلغا معينا من المال، من جنس الحاصل أو من غيره.
(المسألة 103):