يدفع له ثمنها الذي اشتراها به، وهو مائة وعشرة دنانير وصح بذلك البيع الأول وهو بيع الشريك على زيد بمائة دينار.
(المسألة 54):
إذا زادت البيوع التي وقعت على الحصة المشاعة على بيعين قبل أن يشفع الشفيع في بيعها كما إذا تأخر عن الأخذ بالشفعة لبعض الأعذار المقبولة ثم شفع في الحصة بعد ذلك جرى في هذا الفرض نظير الحكم السابق الذي بينها في المسألة المتقدمة.
فإذا شفع الشفيع في البيع الأول الذي وقع على الحصة من الشريك نفسه ملك الشفيع الحصة من المشتري الأول الذي اشتراها من الشريك بثمنها المعين في ذلك البيع، وكانت البيوع اللاحقة بعده كلها فضولية، فإذا أجاز الشفيع بعد أن ملك الحصة واحدا معينا منها صح ذلك البيع الذي أجازه، وكان للشفيع بالثمن المعين في عقد ذلك البيع وبطل الباقي، وإذا لم يجز منها شيئا بطل الجميع، وبقيت الحصة ملكا له.
وإذا شفع الشفيع في البيع الأخير من تلك البيوع ملك الحصة من المشتري الأخير بالثمن المعين في ذلك البيع، وصح ما وقع على الحصة قبله من البيوع جميعا.
وإذا شفع في البيع المتوسط ملك الحصة في ذلك العقد، وصح ما وقع قبله من البيوع وبطل ما بعده، وإذا أجاز الشفيع بعد الشفعة بيعا معينا من البيوع اللاحقة للشفعة صح ذلك البيع بإجازته وكان البيع المجاز له بثمنه.
(المسألة 55):