شفعة الشفيع، ولا يوجب سقوط حقه الذي ثبت له في الحصة، فيجوز له الأخذ بالشفعة وتملك الحصة بالثمن.
(المسألة 53):
إذا باع المشتري الحصة التي اشتراها من الشريك على مشتر آخر قبل أن يأخذ الشفيع بشفعته، تخير الشفيع بين أن يشفع في البيع على المشتري الأول وأن يشفع في البيع على المشتري الثاني، فإذا هو شفع في البيع الثاني ملك الحصة بالشفعة بثمنها الثاني، وصح بذلك البيع الذي قبله على المشتري الأول بالثمن الذي اشترى به الحصة من بائعها، وإذا شفع الشفيع في البيع الأول ملك الحصة بثمنها الأول، وكان البيع الثاني فضوليا، فيجوز للشفيع بعد أن يملك الحصة أن يجيزه، فإذا أجاره بعد الشفعة كان البيع الثاني له لا للمشتري، وكان الثمن الثاني له ويجوز له أن يترك البيع الثاني ولا يجيزه فيكون باطلا كما هو الحكم في البيع الفضولي.
ومثال ذلك أن يبيع الشريك حصته المشاعة من العين على زيد بمائة دينار ثم يبيعها من اشتراها وهو زيد على عمرو بمائة وعشرة دنانير، فإذا شفع الشفيع في البيع الأول ملك الحصة من زيد بالشفعة ولزمه أن يدفع لزيد ثمنها الذي اشتراها به وهو مائة دينار، وكان البيع الثاني وهو بيع الحصة على عمرو فضوليا، فإن أجازه الشفيع بعد أن شفع وملك الحصة صح بيعها على عمرو وملك عمرو الحصة بمائة وعشرة دنانير وكان هذا الثمن للشفيع، وإذا ترك الشفيع البيع الثاني ولم يجزه كان باطلا وبقيت الحصة المبيعة في ملكه بثمنها الأول.
وإذا شفع الشفيع في البيع الثاني ملك الحصة من عمرو ووجب عليه أن