الشفعة في الحصة، فإذا تقايل المتبايعان بعد أن وقع عقد البيع بينهما فرد الشريك البائع الثمن على المشتري، ورد المشتري الحصة المبيعة على بائعها، لم يسقط بتقايلهما حق الشريك الشفيع من الشفعة التي ثبتت له في البيع، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة بطلت إقالة المتبايعين من أصلها.
ويتفرع على بطلان الإقالة من أصلها: أن ترجع الحصة المبيعة إلى ملك المشتري، فإذا كانت الحصة قد تجدد لها نماء بعد شراء المشتري لها وقبل أخذ الشفيع بالشفعة فالنماء المتجدد لها كله للمشتري، وأن يرجع الثمن إلى ملك البائع فإذا كان قد حصل له نماء في تلك الفترة فهو ملك للبائع، وتكون الحصة بعد الشفعة ملكا للشفيع، ويلزمه أن يدفع ثمنها إلى المشتري.
(المسألة 48):
إذا ثبت حق الشفعة للشريك، فباع حصته الأولى التي يملكها من العين قبل أن يأخذ بالشفعة في الحصة الأخرى التي باعها شريكه، زالت شركته في أصل العين وسقط بذلك حقه من الشفعة في الحصة الأخرى، فلا يجوز له الأخذ بها وخصوصا إذا كان بيعه لنصيبه الخاص من العين بعد أن علم بثبوت الشفعة له في نصيب صاحبه.
(المسألة 49):
الشفعة حق خاص يثبت للشريك إذا توفرت له القيود والشروط التي تقدم منا تفصيلها، وهي حق لا يقبل النقل الاختياري من الشريك الشفيع إلى غيره بصلح أو بمعاوضة أخرى، وقد سبق منا في المسألة الحادية والأربعين: أن المشتري إذا صالح الشريك صاحب الحق عن شفعته أفاد هذا الصلح سقوط الحق