حق الشفعة له فيها بعد ذلك، والأحوط له ترك الشفعة، وخصوصا إذا أذن له في البيع إذنا مطلقا، ولم يذكر مقدارا معينا للثمن ولا مشتريا خاصا، وكذلك إذا عرض المشتري عليه الأمر قبل أن يشتري الحصة من شريكه، فأبدى عدم الرغبة في شرائها فلا يترك الاحتياط في عدم الشفعة، ومثله ما إذا استأذنه شريكه صاحب الحصة في بيعها بثمن معين أو على مشتر معين فلم يرغب في شراء الحصة وأذن له في بيعها، فلا يترك الاحتياط في هذه الفروض بترك الشفعة بعد وقوع البيع.
وإذا استأذنه الشريك في بيع الحصة بثمن معين فلم يرغب، ثم باعها بأقل من ذلك الثمن أو استأذنه في البيع على مشتر معين، فلم يرغب ثم باع الحصة على مشتر آخر، فالظاهر ثبوت الشفعة له في كلتا الصورتين، وكذلك إذا عرض المشتري عليه الأمر وذكر له ثمنا فأذن له في الشراء، ثم اشترى الحصة من صاحبها بأقل من ذلك الثمن فيجوز له أن يأخذ بالشفعة.
(المسألة 46):
لا يشترط في ثبوت حق الشفعة للشريك أن يكون عالما بمقدار ثمن الحصة حين أخذه بالشفعة، فإذا علم أن شريكه في العين قد باع حصته منها، فقال: أخذت بالشفعة فيها، سواء كان ثمنها قليلا أم كثيرا، أو قال: تملكت حصته التي باعها بثمنها الذي اشتراها به المشتري بالغا ما بلغ، صحت شفعته، وإن كان جاهلا بمقدار الثمن حين أخذه بالشفعة، فإذا علم بمقداره بعد ذلك أو دلت عليه الحجة الشرعية دفعه إلى المشتري ولم يضر ذلك بشفعته.
(المسألة 47):
إذا باع الشريك حصته المشاعة من العين على غير شريكه، ثبت لشريكه حق