لم يسقط بذلك حقه من الشفعة، فيجوز له أن يأخذ بالشفعة في الباقي من المبيع بجميع الثمن الذي جرى عليه البيع، ويجوز له تركها وعدم الأخذ بها.
ومثال ذلك، أن تنهدم الدار المبيعة وتبقى العرصة وبعض البناء والأنقاض منها، أو يطرأ عليها بعض العيوب والخلل في الأبنية والسقوف، فيتخير الشفيع بين أن يأخذ بحقه من الشفعة، فيتملك العرصة والبناء الباقي والأنقاض الموجودة من الدار، ويدفع للمشتري جميع الثمن الذي جرى عليه عقد البيع، وأن يترك حقه فلا يشفع في المبيع ولا يدفع الثمن، وإذا هو اختار الشفعة وأخذ الباقي من الحصة المبيعة فلا ضمان على المشتري لما تلف من العين، وإن كان تلف التالف منها بفعل المشتري نفسه.
وإذا تلف بعض الحصة المبيعة بعد أن أخذ الشفيع بحقه من الشفعة وملك الحصة، وكان تلف التالف منها بفعل المشتري، أو كان قد تسامح أو ماطل في تسليم الحصة للشفيع بعد أخذه بالشفعة حتى تلف بعضها، كان المشتري ضامنا لما تلف منها، وكذلك الحكم إذا حدث فيها عيب، فيجري فيها التفصيل الذي ذكرناه، فيكون المشتري ضامنا لأرش العيب الحادث فيها في الصورة الثانية ولا يضمن في الأولى.
(المسألة 58):
إذا ثبت حق الشفعة للشريك، ثم مات قبل أن يأخذ بالشفعة انتقل حق الشفعة من بعده إلى وارثه على الأقوى، ويورث هذا الحق بعد موت صاحبه على نهج إرث المال، فيسقط على ورثته حسب السهام المقدرة لهم من التركة في الكتاب الكريم والسنة المطهرة، فإذا خلف من بعده بنين وبنات فللذكر مثل حظ