كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٧
فإذا كان الشريك بائع الحصة قد اشترط في بيعها على المشتري أن يكون له رد العين المبيعة إذا هو رد الثمن عليه في مدة معلومة، ثم رد الثمن في الوقت المعين، كان له أن يسترجع العين المبيعة نفسها، وإذا أخذ الشفيع بشفعته قبل ذلك أو بعده لزم الشفيع أن يدفع الثمن للمشتري، واسترد منه مثل الحصة المبيعة إذا كانت مثلية وقيمتها إذا كانت قيمية بدلا عن العين نفسها.
وإذا أخذ صاحب الخيار في الخيارات الأخرى بحقه ففسخ البيع لخياره وأخذ الشفيع بشفعته في الحصة المبيعة قدم السابق منهما في الأخذ فيأخذ العين نفسها، سواء كان السابق في الأخذ هو الشفيع أم صاحب الخيار، ويسترد الثاني المتأخر منهما في أخذه بحقه مثل العين إذا كانت مثلية، وقيمتها إذا كانت قيمية بدلا عن العين ذاتها.
(المسألة 61):
إذا كانت عين مملوكة مشتركة على وجه الإشاعة بين شريكين أحدهما حاضر والثاني غائب، ولنفرض العين المذكورة دارا أو بستانا أو شيئا آخر مما تقع فيه الشركة وتثبت فيه الشفعة، وكانت الحصة المشاعة التي يملكها الشريك الغائب من العين بيد شخص ثالث يتصرف فيها، وهو يدعي الوكالة عليها من مالكها الغائب، ولا معارض له في دعواه الوكالة، فالظاهر نفوذ تصرفه الذي يجريه على الحصة، فإذا باع هذا الوكيل الحصة على شخص، جاز لذلك الشخص أن يشتريها منه اعتمادا على يده، وأن يصدقه في دعوى الوكالة عليها من مالكها، وإذا اشتراها المشتري من هذا الوكيل نفذت تصرفات المشتري في الحصة المبيعة عليه كيف ما يريد، ولا ريب في شئ من ذلك ولا خلاف، ما لم يعلم كذب مدعي الوكالة، أو
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413