فإذا كان الشريك بائع الحصة قد اشترط في بيعها على المشتري أن يكون له رد العين المبيعة إذا هو رد الثمن عليه في مدة معلومة، ثم رد الثمن في الوقت المعين، كان له أن يسترجع العين المبيعة نفسها، وإذا أخذ الشفيع بشفعته قبل ذلك أو بعده لزم الشفيع أن يدفع الثمن للمشتري، واسترد منه مثل الحصة المبيعة إذا كانت مثلية وقيمتها إذا كانت قيمية بدلا عن العين نفسها.
وإذا أخذ صاحب الخيار في الخيارات الأخرى بحقه ففسخ البيع لخياره وأخذ الشفيع بشفعته في الحصة المبيعة قدم السابق منهما في الأخذ فيأخذ العين نفسها، سواء كان السابق في الأخذ هو الشفيع أم صاحب الخيار، ويسترد الثاني المتأخر منهما في أخذه بحقه مثل العين إذا كانت مثلية، وقيمتها إذا كانت قيمية بدلا عن العين ذاتها.
(المسألة 61):
إذا كانت عين مملوكة مشتركة على وجه الإشاعة بين شريكين أحدهما حاضر والثاني غائب، ولنفرض العين المذكورة دارا أو بستانا أو شيئا آخر مما تقع فيه الشركة وتثبت فيه الشفعة، وكانت الحصة المشاعة التي يملكها الشريك الغائب من العين بيد شخص ثالث يتصرف فيها، وهو يدعي الوكالة عليها من مالكها الغائب، ولا معارض له في دعواه الوكالة، فالظاهر نفوذ تصرفه الذي يجريه على الحصة، فإذا باع هذا الوكيل الحصة على شخص، جاز لذلك الشخص أن يشتريها منه اعتمادا على يده، وأن يصدقه في دعوى الوكالة عليها من مالكها، وإذا اشتراها المشتري من هذا الوكيل نفذت تصرفات المشتري في الحصة المبيعة عليه كيف ما يريد، ولا ريب في شئ من ذلك ولا خلاف، ما لم يعلم كذب مدعي الوكالة، أو