فلا يجوز لصاحبه أن يأخذ بالشفعة بعد الصلح، وليس معنى ذلك أن هذا الحق قد انتقل من صاحبه إلى المشتري بالمصالحة، وسنذكر في بعض المسائل الآتية إن حق الشفعة ينتقل بعد موت الشريك صاحب الحق إلى وارثه، وهو غير النقل الاختياري بالمعاوضة عليه.
(المسألة 50):
إذا باع الشريك حصته على المشتري بثمن مؤجل، وثبت لشريكه حق الشفعة فيها، جاز لشريكه أن يأخذ بالشفعة ويتملك الحصة المبيعة عاجلا ويؤخر دفع الثمن، إلى أن يحضر الأجل المسمى، ويجوز له أن يعجل دفع الثمن أيضا، إذا رضي المشتري بتعجيله.
(المسألة 51):
الأجل المسمى الذي يجوز للشفيع أن يؤخر دفع الثمن إلى وقت حلوله هو ما ضرب بين الشريك البائع والمشتري من حين وقوع البيع بينهما إلى وقت حلوله، لا مقداره من حين أخذ الشفيع بالشفعة على الأحوط، إن لم يكن هذا هو الأقوى، فإذا كان أجل دفع الثمن إلى مدة سنة كان أول السنة من حين وقوع البيع لا من حين أخذ الشفيع بالشفعة.
(المسألة 52):
إذا اشترى المشتري الحصة المشاعة من الشريك الذي باعه حصته من العين ملكها بالشراء، وصح له أن يتصرف فيها بما يريد وكيفما يريد، ولا يمنعه من التصرف أن الشريك الآخر المالك للحصة الثانية قد ثبت له حق الشفعة في الحصة المبيعة عليه، ولا يمنع تصرف المشتري الذي ذكرناه في الحصة التي اشتراها من