ويشترط في العامل أن يكون ممن يمكن له أن يأتي بالعمل المقصود، فلا يكون عاجزا عن القيام بفعله، ولا يكون ممنوعا من الاتيان به شرعا، ولا يعتبر فيه غير ذلك من الشروط التي ذكرناها في الجاعل، ولذلك فيصح ايقاع الجعالة من الجاعل للمجعول له وإن كان صبيا أو مجنونا أو غيرهما ممن لم تتوفر فيه الشروط المتقدم ذكرها، إذا كان ممن يستطيع أن يأتي بالعمل المقصود على الوجه المطلوب، وإذا هو أتى بالعمل على ما يرام استحق العوض المعين على الجاعل وهذا أحد الفوارق بين عامل الجعالة والعامل في الإجارة.
(المسألة السابعة):
إذا كان الجاعل قد اشترط في ايقاعه للجعالة أن يأتي بالعمل المقصود بنفسه على وجه المباشرة، فلا بد وأن يكون العامل المجعول له قادرا على الفعل بنفسه وغير ممنوع من مباشرة ذلك الفعل في شريعة الاسلام ونتيجة لهذا الشرط، فإذا جعل الجاعل للعامل عوضا معلوما على كنس المسجد أو المشهد مثلا لم تصح الجعالة إذا كان العامل نفسه جنبا، أو غير مسلم، أو كانت امرأة حائضا، لأنه ممنوع من دخول المسجد والمشهد في هذه الحالات، فلا يكون قادرا على الاتيان بالعمل المطلوب بنحو المباشرة كما اشترط الجاعل، وإذا هو خالف المنع فدخل المسجد أو المشهد وكنسه بنحو المباشرة، لم يستحق العوض المجعول.
وإذا لم يشترط الجاعل على العامل أن يتولى العمل بنحو المباشرة كفى في استحقاقه للعوض أن يستنيب غيره في الاتيان بالعمل، فإذا استناب العامل المجعول له أحدا ورد العبد الآبق أو الدابة الضالة بالنيابة عن العامل استحق