استحقاقه لها، فالشفعة لا تزال باقية بحالها ولم تسقط، فإذا هو أخذ بالشفعة بعد وقوع الصلح نفذت شفعته، وملك الحصة المبيعة، ولزمه أداء الثمن المعين لها وإن كان آثما بما فعل لعدم وفائه بعقد الصلح، ولم يستحق العوض الذي جرى عليه عقد المصالحة.
(المسألة 44):
لا يسقط حق الشفعة إذا أسقطه الشريك قبل أن يثبت له شرعا، وقد ذكرنا أكثر من مرة أن حق الشفعة إنما يثبت للشريك إذا باع شريكه الثاني حصته من العين المشتركة بينهما، ونتيجة لهذا الشرط فإذا أسقط الشريك حقه من الشفعة قبل انشاء البيع، ثم وقع بيع الحصة بعد ذلك لم يسقط حق الشريك من الشفعة، وجاز له أن يأخذها ويتملك الحصة بثمنها على الأقوى.
ولا تسقط شفعة الشفيع إذا شهد بأن شريكه قد باع الحصة على زيد بحضوره، وأنه أشهده على وقوع البيع، فيصح له أن يأخذ بالشفعة بعد شهادته هذه، وإن كانت الشهادة في مجلس الحاكم الشرعي، ولا يسقط حقة من الشفعة إذا وقع البيع وهو حاضر أو علم به بعد وقوعه فقال للمشتري بارك الله لك في ما اشتريت أو في صفقتك، فيجوز له أن يأخذ بالشفعة بعد ذلك، إلا إذا دلت القرينة على أن مراده من شهادته بالبيع في المثال الأول ومن دعائه للمشتري بالبركة في الفرض الثاني اسقاط حق شفعته بعد البيع فيسقط بذلك حقه.
(المسألة 45):
إذا عرض الشريك حصته من العين على شريكه فيها وهو يريد بيع الحصة فأبدى الشريك عدم رغبته في شرائها فباعها مالكها من غيره، أشكل الحكم بثبوت