الأنثيين من الحق، وإذا كان الميت صاحب الحق رجلا وخلف من بعده ولدا وزوجة، ورثت الزوجة الثمن من الحق وأخذ الولد سبعة أثمانه، وإذا كانت امرأة وتركت بعدها زوجا وولدا أو بنتا، ورث الزوج الربع من الحق، وكان للولد أو البنت ثلاثة أرباعه، وهكذا على حسب طبقاتهم ومراتبهم ودرجاتهم واستحقاقهم من التركة كما فصل في كتاب الميراث.
(المسألة 59):
إذا تعدد ورثة الميت صاحب الحق فليس لبعض الورثة أن يأخذ بالشفعة الموروثة لهم وإن كانوا كثيرين، إلا إذا وافقهم الباقي من الورثة على الأخذ بها وإن كان شخصا واحدا وقليل النصيب في الميراث.
وإذا عفا بعض الورثة عن نصيبه في الميراث من الحصة المبيعة التي تعلقت بها الشفعة، وكان عفوه عن نصيبه قبل أن يأخذ الورثة بالشفعة، أو عفا بعضهم عن نصيبه من الشفعة نفسها، أو أسقط حقه باختياره، أشكل الحكم في الباقين.
وإذا أخذ جميع الورثة بحقهم فشفعوا في الحصة المبيعة، ثم عفا بعضهم عن نصيبه الذي يرثه من الحصة سقط نصيب ذلك البعض خاصة، ولم تسقط سهام الباقين من الحصة بعد أن تملكوها بالشفعة.
(المسألة 60):
يثبت حق الشفعة للشريك على الأقوى، وإن كان بيع الحصة على المشتري مما فيه خيار الفسخ، أو الرد لبائع الحصة أو لمشتريها أو لكل منهما، ولا يمنع وجود الخيار في بيع الحصة من شفعة الشفيع فيها، ولا تمنع الشفعة من أن يأخذ صاحب الخيار بخياره إذا ثبت موجب الشفعة وموجب الخيار.