بغير عوض، ولم يدخل المعاملة الثانية بالمعاملة الأولى.
(المسألة 34):
لا يثمر الأخذ بالشفعة ثمرته، ولا يتملك به الشفيع الحصة المبيعة حتى يحضر الثمن للمشتري، فلا يكفي في حصول المقصود أن يقول الشفيع بقصد الانشاء: أخذت بحقي من الشفعة وتملكت الحصة، أو يضع يده على العين المشتركة بينه وبين صاحبه بقصد تملك الحصة المبيعة منها، ولا يؤثر هذا الانشاء اللفظي أو الفعلي تملكه للحصة شرعا حتى يحضر الثمن كما قلنا.
وفي حكم احضار الثمن للمشتري أن يرضى المشتري نفسه بتأخير الثمن فإذا أنشأ الشريك شفعته باللفظ أو بالفعل الدالين على المقصود، ورضي المشتري منه بتأخير الثمن تمت الشفعة، وملك الحصة وبقي الثمن دينا.
وقد بينا في المسألة الثامنة عشرة أن الشفيع إذا أخذ بالشفعة، وطلب فرصة يحضر فيها الثمن وهو في البلد نفسه أنظر ثلاثة أيام، فإذا أحضر المال فيها نفذت شفعته، وكان ذلك بمنزلة احضار المال في وقت أخذه بالشفعة، وإذا كان ماله في بلد آخر غير بلد البيع انتظر به مدة يتمكن فيها عادة من السفر إلى ذلك البلد والرجوع منه ويزاد عليها ثلاثة أيام، فإذا أحضر المال في هذه المدة صحت شفعته كذلك، ويتفرع على ما ذكرناه أن الشفيع إذا أخذ بالشفعة وعجز عن احضار المال للمشتري، أو هرب أو ماطل أو تأخر عن احضاره من غير عذر كانت شفعته باطلة ولم يملك الحصة بمجرد انشائه وبقيت ملكا للمشتري.
(المسألة 35):
إذا علم الشريك بثبوت حق الشفعة له في تملك الحصة التي باعها شريكه