إذا وقف المشتري الحصة التي اشتراها من الشريك أو وهبها إلى أحد هبة لازمة أو غير لازمة أو صالح أحدا عليها فملكه إياها بالصلح، أو نقلها إلى غيره بناقل شرعي آخر غير البيع مما لا تثبت فيه شفعة، كما إذا جعل الحصة صداقا لزوجة أو عوضا لخلع أو مباراة أو غير ذلك ثم علم الشفيع بثبوت حق الشفعة له في الحصة بالبيع الأول على المشتري الأول، جاز للشفيع أن يأخذ بشفعته فإذا ملك الحصة بالشفعة من المشتري بطلت التصرفات المذكورة التي أجراها المشتري على الحصة، ولزمه أن يدفع للمشتري الثمن الذي اشترى به الحصة.
وإذا هو أسقط حقه من الشفعة أو تركها ولم يأخذ بها نفذت تلك التصرفات التي أجراها المشتري على الحصة.
(المسألة 56):
إذا تلفت عين المبيع كلها قبل أن يأخذ الشفيع فيها بشفعته ولم يبق من العين شئ، سقطت شفعة الشفيع بتلفها، ولا ضمان على المشتري لحق الشفيع، سواء كان تلف العين بآفة سماوية، أم بفعل المشتري نفسه، أم بفعل غيره.
وإذا تلفت العين بعد أن أخذ الشفيع فيها بالشفعة وتملك الحصة، وكان تلفها بفعل المشتري كان المشتري ضامنا للحصة، وكذلك إذا كان التلف بغير فعل المشتري ولكنه قد تسامح وماطل في دفع الحصة المبيعة للشفيع حتى تلفت فيكون لها ضامنا، ولا ضمان عليه إذا تلفت العين بغير فعله ولم يماطل في اقباضها للشفيع.
(المسألة 57):
إذا تلفت بعض العين المبيعة وبقي بعضها قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة فيها