تقوم على كذبه بينة أو حجة شرعية أخرى.
فإذا علم الشريك الحاضر ببيع حصة شريكه من العين على هذا الوجه الذي بيناه، فهل يثبت له حق الشفعة في الحصة تعويلا على يد ذلك المدعي للوكالة واعتمادا على صحة بيعه ودعواه الوكالة بحسب الظاهر؟ الأقرب ثبوت حق الشفعة له ظاهرا.
فإذا أخذ بالشفعة وتملك الحصة، ثم حضر الشريك الغائب وأقر بصدق وكالة المدعي وصحة بيعه نفذت شفعة الشفيع وترتبت آثارها، وإذا كذب دعوى المدعي وأنكر وكالته إياه كان القول قوله مع يمينه، فإذا أحلف انتفى بيع الحصة ولم يثبت حق الشفعة للشريك، واسترجع منه الحصة واسترد معها جميع نمائها ومنافعها في مدة استيلائه عليها، فإذا أخذها المالك من الشفيع، رجع الشفيع بها على مدعي الوكالة، وكذلك الحكم في النماء والمنافع التي كانت للحصة عند المشتري قبل أن يأخذها الشفيع منه، فإذا استرجعها المالك من المشتري رجع المشتري بها على مدعي الوكالة.