المشتري بثمن من القيميات ودفعه المشتري إليه، فالظاهر سقوط الشفعة وعدم ثبوتها للشريك الثاني، ومثال ذلك أن يبيع الشريك حصته من الدار أو الأرض المشتركة على المشتري بجواهر معينة، أو بحيوان، أو بمتاع معلوم، أو بغير ذلك من القيميات، فلا شفعة للشريك الآخر في مثل هذه الفروض.
(المسألة 32):
لا يجب على الشفيع إذا أخذ لنفسه بالشفعة أن يدفع للمشتري ما دفعه من أجرة أو جعالة للدلال أو الوكيل الذي توسط له أو ناب عنه في شراء الحصة، أو زاده للبايع من إضافة فوق الثمن أو حباه به من هدية أو كسوة فلا يجب على الشفيع دفع ذلك، ولا يحق له أن يسقط من الثمن ما قد يحطه البايع عن المشتري من مقدار الثمن عند التسليم بعد العقد، أو يحتسبه عليه حقا من الحقوق الشرعية وشبه ذلك فلا يحق له أن ينقص ذلك من الثمن عند أخذه بالشفعة.
ولا يمنع من جميع ذلك إذا حصل التراضي عليه بين الشفيع والمشتري وأجرياه بقصد المصالحة بينهما لا بعنوان الأخذ بالشفعة، ويمكن له أن يأخذ بالشفعة بالثمن المعين دون زيادة ولا نقيصة، ثم ينقص منه بعد ذلك أو يزيد له ما يريد مع رضى الطرفين به.
(المسألة 33):
لا يصح للشريك أن يأخذ الحصة من المشتري بالشفعة فيها لا لنفسه، بل ليملك الحصة غيره من أب له أو ولد أو غيرهما، وإذا فعل كذلك كانت شفعته باطلة، وإذا أراد ذلك أمكن له أن يأخذ بالشفعة لنفسه بالثمن المعين على الوجه الصحيح، فإذا ملك الحصة بالشفعة جاز له أن يملكها بعد ذلك لمن يشاء بعوض أو