كتاب الصلح.
(المسألة 42):
إذا كان للشريك حق الشفعة في الحصة التي باعها شريكه وصالحه المشتري بعوض من المال، على أن يسقط حقه الثابت له من الشفعة وقبل الشريك منه هذه المصالحة، وجب عليه أن يسقط شفعته ولا يأخذ بها، فإن هو أسقط حقه، ووفى بعقد الصلح الجاري بينه وبين المشتري، استحق عليه العوض المعين، وإن لم يف بعقد الصلح فلم يسقط حقه من الشفعة أثم، لعدم وفائه بالعقد، ولم يستحق العوض المعين فيه، ولم يسقط حقه منه الشفعة بمجرد وقوع العقد بينهما، فإذا أخذ بالشفعة ودفع الثمن للمشتري صحت شفعته وملك الحصة بذلك وإن كان آثما بعدم اسقاطه للحق كما قلنا.
(المسألة 43):
إذا ثبتت الشفعة للرجل فصالحه مشتري الحصة بعوض معلوم من المال على أن لا يأخذ بشفعته في الحصة، جرى في ذلك نظير ما بيناه في المسألتين المتقدمتين، فإن كان المقصود من عدم أخذه بالشفعة الذي وقعت عليه المصالحة بينه وبين المشتري: أن يكون حق الشريك من الشفعة ساقطا ومن أجل سقوط الحق فلا يحل للشريك أن يأخذ بالشفعة، سقط بهذه المصالحة حقه وإن لم ينشئ اسقاطه بلفظ أو بغيره، فإذا هو لم يف بالعقد، وأخذ بالشفعة لم تصح شفعته، فإنها قد سقطت بعقد الصلح، ولم يملك الحصة المبيعة، واستحق على المشتري العوض المعلوم من المال الذي وقع عليه عقد الصلح.
وإن كان المراد أن لا يأخذ الشريك بالشفعة وإن كانت ثابتة له ولم يسقط