المعين بينهما، أو يقول تملكت الحصة المبيعة بالثمن المعلوم.
أو يقول: أخذ ت الحصة لنفسي شفعة بالثمن الذي اشتراها به فلان، ومن الأفعال الدالة عليه أن يضع الشفيع يده على العين بقصد تملك الحصة المبيعة منها ويدفع الثمن للمشتري.
(المسألة 30):
لا يصح للشفيع أن يبعض في شفعته، فيتملك بعض الحصة التي باعها شريكه بالمقدار الذي ينوب ذلك البعض من الثمن ويدع البعض الآخر، فيقول مثلا : أخذت نصف الحصة المبيعة، وتملكته بنصف الثمن، ولا يذكر النصف الآخر، أو يقول مع ذلك: وتركت النصف الآخر من الحصة للمشتري، بل يلزمه إما أن يتملك جميع الحصة المبيعة بجميع ثمنها أو يدعها جميعا لمن اشتراها.
(المسألة 31):
الشفعة التي تثبت للشفيع شرعا هي أن يأخذ المبيع بالمقدار الذي جرت المعاملة عليه بين المتعاقدين من الثمن، فلا يدفع للمشتري أكثر من ذلك ولا أقل منه، وإن كانت القيمة المتعارفة في السوق للحصة المبيعة أكثر من ذلك أو أقل، وإذا تراضى الشفيع مع المشتري بينهما بأقل من الثمن أو بأكثر منه، فالأحوط أن يوقعا المعاملة بينهما بالمصالحة لا بعنوان الأخذ بالشفعة.
ولا يتعين على الشفيع أن يدفع للمشتري عين الثمن الذي وقعت عليه المعاملة وسلمه المشتري إلى بائع الحصة، وإن تمكن الشفيع من ذلك، فيكفيه في الأخذ بالشفعة أن يدفع إلى المشتري مثل ذلك الثمن إذا كان مثليا.
وإذا كان الشريك صاحب الحصة قد باع حصته المشاعة من العين على