يؤدي إلى غاية محرمة فيه، أو يستلزم أمرا محرما، ولا تصح الجعالة على أعمال يعد فعلها عبثا لا تتعلق به أغراض العقلاء المتزنين في أعمالهم وتفكيرهم من الناس، أو التي يعدون بذل المال فيها سفاهة يتنزهون عنها، كارتياد المواضع الخطرة، وتعمد الوصول إلى الأماكن المخيفة، والتعرض للوحوش الكاسرة أو الحيوانات والحشرات القاتلة أو السامة، وكالتسلق على الجبال والأبنية المرتفعة الشاهقة، والنزول في المنحدرات المهاوي السحيقة، ورفع الأحمال والأشياء الثقيلة التي يعجز المتعارفون من أقوياء الناس عن رفعها، وأمثال هذه من المخاوف والمخاطر.
وإذا تعلقت بهذه الأمور أغراض عقلائية، أو أصبحت من الأمور المعتادة المكتسبة بالتمرن والرياضة والمزاولة، بحيث خرجت بذلك عن كونها لغوا وسفها وخطرا، جاز فعلها وصحت الجعالة عليها.
(المسألة الرابعة):
يصح ايقاع الجعالة على الاتيان بالأعمال الواجبة في الاسلام غير العبادية كدفن الأموات، ومعالجة الطبيب للمرضى، ويصح ايقاعها على الواجبات التي يتوقف عليها تنظيم المجتمع، كتعليم علم الطب والصيدلة والزراعة وتعلمها وقد ذكرنا نظير هذا في المسألة المائتين والثالثة عشرة من كتاب الإجارة.
وتصح الجعالة على الأعمال المستحبة غير العبادية، كوضع الجريدتين للميت والباسه الحبرة، وكتعليم العلوم الأدبية، وتعليم القرآن في غير المقدار الواجب منه، وتعليم علم التفسير، وعلم الحديث وعلم الرجال وشرح الحديث والأحوط ترك الجعالة على المستحبات العبادية.