(المسألة 40):
الشفعة كما قلنا أكثر من مرة حق يثبت للشريك إذا تمت له القيود والشروط التي تقدم بيانها، وإذا أسقطه صاحبه باختياره وبعد أن يثبت له شرعا يسقط اعتباره، ولا يصح لصاحبه الأخذ به بعد ذلك، فإذا شفع ودفع الثمن للمشتري لم يملك الحصة المبيعة، إلا إذا ملكها له المشتري برضاه بتمليك جديد ويجوز التعويض عن حق الشفعة إذا ثبت لصاحبه شرعا، ويصح أن يكون التعويض عنه بالمال وبغير المال، ومثال ذلك أن يكون للشريك حق الشفعة في دار أو أرض، فيصالحه المشتري عن حقه هذا بحق تحجير قد ثبت للمشتري في أرض أخرى، فيسقط بهذه المصالحة حق الشريك من الشفعة في الدار، وينقل إليه حق التحجير في الأرض التي حجرها المشتري عوضا عن شفعته.
ويجوز للمشتري أن يعوضه عن حقه هذا بمنفعة خاصة يملكها في دار أو دكان أو عين أخرى، وأن يعوضه عنه بدين له عليه أو على شخص غيره، أو بغير ذلك من الأموال.
(المسألة 41):
يصح للمشتري أن يصالح الشريك عن حق الشفعة الذي ثبت له في الحصة التي اشتراها من الشريك الآخر، ويدفع له مبلغا من المال عوضا عن حقه، وإذا تم الصلح بينهما كذلك سقط حق الشريك من الشفعة بنفسه، وإن لم ينشئ صاحبه اسقاطه بلفظ أو بغيره، ووجب على المشتري أن يدفع له المبلغ المعين من المال بدلا عن حقه، ويصح أن يوقع الصلح معه عن الحق الذي ثبت له في الحصة بالتراضي بينهما بغير عوض، وقد ذكرنا هذا الحكم في المسألة السادسة عشرة من