على إنكاره لأنه مؤتمن.
(المسألة 79):
إذا ادعى مالك الأرض إنه قد اشترط على العامل شرطا في ضمن العقد وأنكر العامل وقوع ذلك الشرط بينهما، أو ادعى العامل إنه قد اشترط على المالك شيئا وأنكر المالك ذلك، فالقول قول المنكر منهما مع يمينه في كلتا الصورتين، إلا إذا أثبت المدعي منهما صحة قوله ببينة مقبولة، فيؤخذ بها وإذا انعكس الفرض فادعى أحد المتزارعين أن صاحبه قد اشترط عليه شرطا معينا في ضمن عقد المزارعة، وأنكر صاحبه وجود ذلك الشرط منه، ألزم الأول منهما بأن يفي بالشرط الذي ذكره أخذا له باقراره، فلا يأخذ حصته المعينة له من الحاصل حتى يفي بالشرط، ويعامل الثاني أيضا بمقتضى قوله، ولذلك فليس له أن يطالب صاحبه المقر بالشرط الذي ذكره بعد انكاره إياه ويلزمه أن يوصل إلى صاحبه حصته من الحاصل وأن لم يف بالشرط أخذا له بقوله، ويمكن لهما أن يتخلصا من هذا الاشكال بالرجوع إلى التسالم والمصالحة بينهما.
(المسألة 80):
إذا ادعى أحد المتزارعين أن صاحبه قد غبنه بالمزارعة الجارية بينهما، لزمه أن يثبت وجود الغبن عليه في المعاملة بأحد المثبتات الشرعية، فإذا أثبت ذلك جاز له فسخ المزارعة للغبن، ولا يكون له حق الخيار إلا بعد أثبت وجود سببه وهو واضح وإنما يذكر للتنبيه.
(المسألة 81):
إذا تنازع المتزارعان في مقدار المدة التي عيناها لمزارعتهما، فقال أحدهما