ولا فرق في صحة معاملة الخرص المذكورة بين أن يكون الخارص لحاصل الزرع أحد الطرفين المتعاقدين وأن يكون شخصا ثالثا غيرهما، إذا كان من أهل الخبرة والوثوق وتم بخرصه غرض المتعاملين، وحصل به الرضا والقبول منهما.
(المسألة 72):
إذا تلف جميع حاصل الزرع أو تلف بعضه بحيث كان الباقي من الحاصل أقل من المقدار المخروص، وكان تلف التالف منه بعد الخرص وتقبيل الحصة منه دخل النقص على الجانبين، ولم يختص بواحد منهما على الأقوى، سواء كان التلف بآفة سماوية أم أرضية، وسواء كان التلف بفعل الانسان، أم بسبب آخر من حيوان أو غيره.
ويشكل الحكم إذا تلف بعض الحاصل وكان المقدار الباقي منه يساوي مقدار الخرص، أو يزيد عليه، ولا يترك الاحتياط في هذه الصورة بالرجوع إلى المصالحة والتراضي بين الطرفين.
(المسألة 73):
لا تختص معاملة الخرص التي ذكرناها بالمزارعة وتقبيل الحصة منها، بل تجري أيضا في المساقاة، وسيأتي بيانه (إن شاء الله تعالى)، وتجري في ثمر النخيل والشجر إذا كان مشتركا على وجه الإشاعة التامة بين مالكين بسبب إرث أو شراء، أو غيرهما من أسباب الملك والاشتراك فيه، وتجري في كل ثمر أو زرع مشترك بين مالكين لأحد الأسباب الموجبة للتملك والاشتراك فيه، فيجوز لهما أو لأحدهما أن يخرص الثمر عند بلوغه وتحقق ادراكه، فإذا رضي الجانبان بالخرص ورضيا بأن تكون حصة أحدهما من المقدار المخروص، وللآخر الباقي سواء زاد