والقطن والفلفل وما يشبه ذلك من المزروعات، وكأنهم (قدس الله أرواحهم) يريدون من الأصول الثابتة التي تقطع المساقاة عليها ما يسمى نخلا أو شجرا في نظر أهل العرف، وسنتعرض في ما يأتي لحكم هذه المزروعات الأخرى إن شاء الله تعالى، وتلاحظ المسألة المائة والسادسة، والمسألة المائة والتاسعة وما بعدها.
(المسألة 97):
لا ينبغي الريب في أن سقي أصول النخيل والشجر لا يمكن ضبطه عادة في زمان معين وأجل محدد منه حتى يلزم ذكره في عقد المساقاة ويجب تحديد أمده بين المتعاملين، وإنما يدور ذلك مدار الحاجة إليه في وقته وفي مقداره، فإن من السقي ما يحتاج إليه في تثبيت الأصل بعد ما يغرس في الأرض، وفي نموه بعد ذلك وفي تتابع نموه حتى يشتد الأصل ويقوى، ومن السقي ما يحتاج إليه لا ثمار الأصول في مواقيت أثمارها وفي تربية الثمر وتقويته في مواعيد ايناعه، وفي انضاجه في وقت نضوجه، وكل ذلك يدور مدار الحاجة إليه في الوقت وفي المقدار كما قلنا، وهي أمور تتبع العادة العامة المتبعة بين الناس والتعارف الجاري عند أهل المعرفة والخبرة منهم ولهذا الذي بيناه فيكفي في صحة المساقاة أن يعتمد المتعاقدان على هذه العادة الجارية بين عامة الناس وعلى تعارف أهل الخبرة منهم في تعيين أوقات السقي ومواعيد الحاجة إليه ومقاديره، ولا يفتقران إلى تعيين مدة له أو مقدار.
وكذلك الأعمال الأخرى التي يلزم على عامل المساقاة أو على مالك الأصول أن يقوم بها في معاملة المساقاة، مثل تنقية مجاري الماء وكري النهر وشقه