هي سنة واحدة وقال الآخر بل هي سنتان، أو قال الأول: قد جعلنا المزارعة بيننا إلى ثلاث سنين، وقال الثاني، بل جعلناها إلى أربع سنين، قدم قول من ينكر الزيادة في المدة منهما مع يمينه، وتستثنى من ذلك صورة واحدة، وهي ما إذا ادعى أحد المتعاقدين مدة قصيرة لا تكفي بحسب العادة لزرع الأرض وبلوغ الحاصل فيها لقصرها، وادعى الثاني مدة تتسع لذلك بحسب العادة فيقدم قول الثاني لأن قوله يستلزم صحة المعاملة الواقعة بينهما، وقول الأول يستلزم فسادها بسبب قصر المدة، وقد بينا في المسألة التاسعة أن المدة التي تشترط للمزارعة إذا كانت قصيرة لا تكفي بحسب العادة المتعارفة لمزارعة الأرض وادراك حاصل الزرع فيها كان العقد الواقع عليها باطلا.
(المسألة 82):
إذا تنازع المتزارعان في مقدار الحصة المعينة لأحدهما من حاصل الزرع، فقال أحد الطرفين لصاحبه، قد جعلنا لك الثلث خاصة من حاصل الزارعة، وقال الثاني: بل حصتي النصف من الحاصل، فالقول قول من يدعي قلة الحصة، وينكر الزيادة فيها من الطرفين مع يمينه، وهو في غالب الفروض المتعارفة من يملك البذر كله فهو يدعي القلة في حصة صاحبه ليكون الزائد من نصيبه، وقد يختلف ذلك، وقد يكون البذر ملكا للجانبين، معا بالتساوي أو مع التفاوت، وعلى أي حال فالقول قول من ينكر الزيادة مع يمينه في جميع الصور التي يقع فيها التنازع بين الطرفين في مقدار الحصة.
(المسألة 83):