وإذا كان البذر مملوكا للعامل كان الحاصل مملوكا له بتبع البذر، ولزمه أن يدفع لمالك الأرض أجرة المثل لأرضه.
وإذا اختار مالك الأرض فأبقى المعاملة بينه وبين العامل ولم يفسخها بسبب تقصير العامل صحت المزارعة وكانت لكل واحد من الطرفين حصته المعينة له في العقد قلت أو كثرت.
وإن كان التقصير الذي ذكرناه من العامل بعد ظهور الزرع في الأرض، تخير مالك الأرض، فيجوز له أن يفسخ المعاملة وتترتب على فسخه جميع النتائج والآثار التي قدمنا ذكرها في الفرض السابق، ويجوز له أن يمضي المعاملة فتكون لكل واحد من الطرفين حصته المعينة له في عقد المزارعة قلت أو كثرت، ويضمن العامل لصاحب الأرض مقدار التفاوت في حاصل الزرع بسبب تقصيره، ويعرف ذلك بالرجوع إلى أهله الخبرة، وإذا لم يعلم فالاحتياط بالرجوع إلى المصالحة.
(المسألة 78):
إذا ادعى مالك الأرض على عامل المزارعة فيها أنه لم يف له ببعض الشروط التي شرطها عليه في عقد المزارعة، وجحد العامل ما يدعيه المالك عليه من عدم الوفاء، فالقول قول العامل، ولا يمين عليه لأنه مؤتمن، إلا أن يقيم المالك على صحة دعواه على العامل بينة مقبولة يثبت بها عدم وفائه، وكذلك الحكم إذا ادعى مالك الأرض أن العامل قد قصر في عمله في المزارعة فأضر بالزرع بسبب تقصيره في العمل، وأنكر العامل وقوع تقصير منه، أو ادعى المالك عليه أنه فرط في حفظ الثمر بعد ظهوره في الزرع فتلف جميع الحاصل أو تلف بعضه، وأنكر العامل وقوع أي تفريط أو تقصير منه، فالقول في جميع هذه الفروض قول العامل ولا يطالب بيمين