إذا زارع أهل البطن المتقدم عاملا على الأرض الموقوفة عليهم، وعلى من بعدهم من البطون لم تنفذ بالمزارعة التي أنشأها هؤلاء على من يأتي بعدهم من البطون المتأخرة، فإذا مات أهل البطن الذين أوقعوا المزارعة، بطلت مزارعتهم بعد موتهم، إلا إذا أجازها أهل البطن اللاحق لهم، فتصح المزارعة بإجازتهم، كما يصح العقد الفضولي إذا أجازه الأصيل في سائر المعاملات.
(المسألة 87):
يصح أن تقع المصالحة بين عاملين مستقلين في مزارعتين مختلفتين يختص كل عامل منهما بأرض خاصة به، وبحصة معلومة معينة له من حاصل زراعته في أرضه، فيوقعا عقد الصلح ما بينهما على الحصتين، فيجعل الأول منهما حصة المعينة له من حاصل زراعته عوضا للعامل الثاني عن حصته المعينة له من زراعته، فإذا تم عقد الصلح بينهما، وحصل الايجاب والقبول منهما انتقلت حصة كل واحد منهما من زراعته إلى ملك الآخر، وحصلت المعاوضة بين الحصتين.
ومن أمثلة ذلك أن يزارع مالك الأرض سعيدا وهو العامل الأول على قطعة معلومة من أرضه ويعين له حصة معلومة من حاصل زرعه لتلك القطعة، ثم يزارع عبد الله وهو العامل الثاني على قطعة أخرى من الأرض بحصة معينة كذلك من حاصل زرعه لهذه القطعة، فيختص كل واحد من العاملين بقطعته التي حددها له مالك الأرض، وبحصته التي عينها له من الحاصل، ثم يصالح سعيد عبد الله عن حصته من زراعة القطعة الثانية بالحصة التي يملكها سعيد من زراعته للقطعة الأولى، فتصبح بسبب الصلح الواقع بينهما حصة عبد الله من زراعته ملكا لسعيد فيقتسم حاصلها مع مالك الأرض بنسبة هذه الحصة التي ملكها بالصلح، وتصبح