(المسألة 75):
إذا انقضت المدة المضروبة للمزارعة بين العامل ومالك الأرض، ووقعت القسمة لحاصل الزرع المشترك بينهما، وأخذ كل شخص منهما حصته المعينة له من الحاصل، وبقيت في الأرض بعد ذلك أصول الزرع وجذوره، فأنبتت في السنة الثانية نباتا وأخرجت زرعا، فالنبات والزرع الذي يحصل منها يكون مشتركا بينهما، وقد ذكرنا في المسألة الثامنة والخمسين، أن مقتضى عقد المزارعة عند اطلاقه أن يحصل الاشتراك بين مالك الأرض وعامل المزارعة من حين ظهور الزرع في الأرض، وفي جميع مراحل نموه وأدواره، ولا يختص بالحاصل عند ظهوره في الزرع أو عند انعقاد الحب أو صدق الاسم، وكذلك إذا اشترط المتعاملان في ضمن العقد أن يقع الاشتراك بينهما في الزرع في تلك المرحلة أو قبلها.
ومن نتائج ذلك: أن تكون أصول الزرع وجذوره الباقية في الأرض بعد الجذاذ مشتركة بينهما كما ذكرنا، ويتبعها نماؤها الذي يحصل منها فيكون مشتركا بينهما، إلا إذا أعرض المتعاقدان عن هذه الأصول الباقية، فيكون النبات الحادث منها لمن سبق إليه فتملكه بالحيازة.
(المسألة 76):
إذا بقي في الأرض بعض الحبوب من حاصل الزراعة الماضية، فأنبت في السنة اللاحقة زرعا وأخرج نماء، فإذا كان الحب الذي بقي في الأرض من الحاصل المشترك بين المتزارعين قبل قسمته بينهما، فالزرع والنماء الذي يخرج منه يكون مشتركا بينهما أيضا تبعا لأصله، ويكون لكل واحد من الشريكين من هذا النماء الجديد بمقدار حصة ذلك الشريك من الأصل، فإذا كان الأصل مشتركا بينهما