الحاصل عنه أم نقص، صحت المعاملة ولزمت وترتبت آثارها.
(المسألة 74):
يجوز لمالك الأرض أن يصالح عامل المزارعة عن حصته المقدرة له من حاصل الزرع بمقدار معين في ذمته من جنس الحاصل أو من غير جنسه، فإذا كانت الزراعة المشترطة بين المتعاقدين من الحنطة مثلا وكانت حصة العامل هي النصف من حاصلها، جاز لمالك الأرض أن يصالح العامل عن حصته المذكورة بعشرين منا من الحنطة، تبقى في ذمة المالك، أو بعشرين منا من الأرز أو الماش أو العدس تبقى في ذمته كذلك، ويجوز له أن يصالحه عنها بعين في الخارج مملوكة له، من جنس الحاصل أو من غير جنسه، فتكون عوضا للعامل عن حصته.
ويجوز للعامل أن يصالح مالك الأرض عن حصته المعينة له من الحاصل كذلك، في كلا الفرضين وإنما يصح الصلح في جميع ما ذكر من الفروض إذا ظهر حاصل الزرع سواء تم ادراكه أم لم يتم.
ولا تضر بصحة هذا الصلح بينهما جهالة الطرفين بمقدار الحصة المصالح عليها فإن مثل هذه الجهالة مغتفرة في عقد الصلح والأحوط استحبابا لهما تقدير ذلك يخرص متعارف عند أهل الخبرة، ولا يضر بصحة الصلح وجوه التفاوت بين العوضين، وذلك لأن حصة المزارع والعامل من الزرع قبل الحصاد والتصفية ليست من المكيل ولا الموزون، فلا تكون المعاوضة عليها من التفاوت بين العوضين من الربا المحرم في الاسلام.
وإذا أراد أحد المتزارعين أن يصالح صاحبه عن حصته قبل ظهور الحاصل فلا بد له من ضم ضميمة إلى الحصة، ولا يصح الصلح عليها بغير ذلك.