يصح أن يقع عقد المزارعة بين المسلم والكافر سواء كان الكافر هو صاحب الأرض أم كان هو العامل في المزارعة، وتجري في المعاملة بينهم جميع الأحكام وتترتب جميع الآثار التي بيناها للمزارعة ويلزم الوفاء بعقدها والقيام بواجباتها وشروطها على كل من المسلم والكافر من غير فرق بينهما.
(المسألة 85):
يجوز للقيم الذي جعله الواقف متوليا على الأرض الموقوفة، أو الذي نصبه الحاكم الشرعي متوليا عليها، أن يزارع عاملا على الأرض الموقوفة الداخلة تحت ولايته، إذا اقتضت مصلحة الوقف، أو مصلحة الموقوف عليهم: أن يزارع أحدا على الأرض، وقد توفرت في المتولي شروط الولاية، وصحة التصرف، سواء كان وقف الأرض عاما أم خاصا، وسواء كان وقفها على جهة، أم على أشخاص، أم على غير ذلك، وتنفذ المزارعة الواقعة من المتولي عليها، ويلزم الطرفين الوفاء بها وبأحكامها.
وإذا عين المتولي للمزارعة مدة تقتضي المصلحة تعيينها، لزم العمل بالمعاملة في تلك المدة ولا تبطل بموت المتولي الذي أوقع المزارعة إذا مات في أثناء المدة.
وإذا كانت الأرض موقوفة على بطون متلاحقة من الموقوف عليهم، وزارع المتولي أحدا على الأرض المذكورة لمصلحة البطون وعين للمزارعة مدة، لزم الوفاء بالعقد في جميع المدة، ولا يبطل العقد بموت المتولي، ولا بموت أهل البطن الأول أو الثاني أو الثالث من الموقوف عليهم، ما دامت المدة المشترطة باقية.
(المسألة 86):