بالمناصفة، فالنماء، الحادث منه مشترك بينهما بالمناصفة كذلك، وإذا كان لأحدهما الثلث منه أو الربع أو غيرهما، فله من النماء الجديد بتلك النسبة.
وإذا كان الحب الباقي في الأرض مختصا بأحد الشريكين، كما إذا سقط من حصة العامل بعد القسمة أو من حصة مالك الأرض كذلك اختص مالكه بالنماء الحادث منه، ولم يستحق الآخر منه شيئا، ولا يستحق مالك الأرض على العامل أجرة لأرضه إذا كان النماء الحادث ملكا للعامل خاصة، أو كان مملوكا له ولصاحب الأرض على نحو الاشتراك، ثم بقي النماء في الأرض حتى أدرك وبلغ أوانه.
(المسألة 77):
إذا قصر عامل المزارعة في القيام المطلوب منه على الزراعة في تمهيد الأرض مثلا أو تسميدها، أو في السقي الكافي لحاجتها وحاجة الزرع، أو في مكافحة الحشرات والطفيليات والطوارئ، المؤثرة عادة، فقل بسبب تقصيره حاصل الزرع، فإن كان التقصير منه قبل أن يظهر الزرع في الأرض لم يضمن العامل لمالك الأرض بسبب هذا التقصير شيئا، وثبت لمالك الأرض بذلك خيار فسخ المعاملة الجارية بينه وبين العامل، فإن شاء فسخ المزارعة، وإن شاء أمضاها ولم يفسخها فإذا اختار مالك الأرض ففسخ المزارعة وكان البذر مملوكا للفاسخ صاحب الأرض كان الحاصل الذي يخرج من الزرع مملوكا له تبعا للبذر، ولزمه أن يدفع للعامل أجرة المثل لعمله، وإذا تلف شئ من البذر بسبب تقصير العامل كان العامل ضامنا لما تلف منه فيجب عليه أن يدفع لمالكه مثله إذا كان مثليا وقيمته إذا كان قيميا.