ويجوز لمالك الأرض أن يأمر المالك المذكور للزرع بإزالة زرعه عن أرضه وأن لم يبلغ الزرع أوان قطعه، ولا أرش لمالك الزرع بسبب ذلك.
(المسألة 64):
إذا تمت المزارعة بين الطرفين المتعاقدين، ثم علم بعد ذلك أن العوامل التي استخدمت في زراعة الأرض وفي حرثها وسقايتها كانت مغصوبة من مالكها الأصلي لم تبطل المزارعة بذلك، سواء كان الذي غصبها أو استخدمها هو مالك الأرض، أم كان هو العامل، ويجب عليه أن يدفع لمالكها الشرعي أجرة المثل لمنفعتها في مدة استخدامها، وكذلك الحكم في سائر المصارف التي أنفقها المالك على أرضه أو أنفقها العامل على زرعه، ثم علم بعد ذلك أنها كانت مغصوبة من مالكها، فلا يضر ذلك بصحة المعاملة الجارية بين المتعاقدين، ويلزم على منفقها أن يدفع لمالكها الأصلي مثلها إذا كانت مثلية، وقيمتها إذا كانت قيمية.
(المسألة 65):
قد سبق منا أن الأقوى حصول الاشتراك ما بين مالك الأرض والعامل في الزرع عند ظهوره في الأرض وتبينه على وجهها، وإن لم يسم قصيلا أو يخرج له شطئا، وقبل أن يظهر له ثمر أو ينعقد له حب، وقد ذكرنا هذا في المسألة الثامنة والخمسين، وكذلك إذا اشترط المتزارعان في ضمن العقد أن تحصل الشركة فيه بينهما عند ظهور الزرع في الأرض.
ومن نتائج ذلك: أن يملك كل واحد من الطرفين حصته المقدرة له من حاصل الزراعة منذ ذلك الوقت، وفي جميع مراحل نمو الزرع المتعاقبة، فإذا ظهر ثمر الزرع، وصدق عليه اسم الغلة حنطة أو شعيرا أو غيرهما من الغلات التي تجب