حصة سعيد من زراعته ملكا لعبد الله فيقتسم حاصلها مع المالك بهذه النسبة.
(المسألة 88):
إذا زارع مالك الأرض عاملين ولنفرضهما زيدا وعمرا على أن يزرعا له أرضه المعلومة وعين للعاملين حصة معلومة من حاصل زراعتهما للأرض تكون لهما معا: النصف من الحاصل أو الثلث أو الربع مثلا، وللمالك الحصة الأخرى منه وتم العقد بينهم على ذلك، جاز لزيد وعمرو (عاملي المزارعة) أن يقتسما الأرض التي دفعها المالك إليهما قطعتين ويختص زيد بزراعة إحدى القطعتين وتكون له الحصة العينة في عقد المزارعة من حاصلها وللمالك الحصة الأخرى ويختص عمرو بزراعة القطعة الثانية ويقتسم حاصلها مع المالك - كما تقدم - (المسألة 89):
يجوز لصاحب الأرض إذا كانت أرضه بوارا لا ينتفع بها بالفعل إلا بعد علاج وتعمير واصلاح يستمر سنة كاملة أو سنتين مثلا: أن يزارع على أرضه عاملا ويجعل للمزارعة مدة طويلة: خمس سنين مثلا أو أكثره ويشترط على العامل في ضمن العقد أن يقوم بعلاج الأرض واصلاح خرابها سنة أو سنتين حتى تعمر وتكون صالحة للانتاج، ويشترط على نفسه في العقد أن يكون جميع حاصل الأرض في فترة العلاج والتعمير مملوكا للعامل خاصة ولا يشاركه المالك فيه، ثم تزرعها العامل بعد تلك الفترة، فيكون الحاصل الناتج منها مشتركا بين المالك والعامل بمقدار ما يعينان لهما من الحصة، فإذا وقعت المعاملة بينهما كذلك، وتم الايجاب والقبول عليه، صحت المزراعة، ولزم الوفاء بها على الطرفين، سواء كانت الأرض مملوكة لصاحبها أم كانت من أرض الوقف العام أو الخاص البائرة، فيجري