يجوز لمن تقبل قطعة من الأرض الخراجية من السلطان، أو من ولي أمر المسلمين، وكانت القطعة بيده يؤدي خراجها وينتفع بها، أن يدفع تلك الأرض إلى شخص آخر ليزرعها ذلك الشخص، وينتفع بها لنفسه، فيؤدي من حاصل زراعة الأرض ما عليها من الخراج زاد أم نقص ويأخذ ما بقي من الحاصل لنفسه، ولا ينتفع الأول الذي تقبلها من السلطان منها بشئ، سوى أنه قد تخلص بذلك من الخراج، وقد دل بعض النصوص على جواز ذلك إذا كان دفع الأرض من الأول إلى الثاني برضاه ويجوز لمن تقبل الأرض الخراجية كذلك أن يزارع عليها عاملا ليزرعها ويعمل فيها ويدفع خراج الأرض من حاصل الزارعة فيها، ثم يكون الباقي من الحاصل لكل من المتقبل والعامل فيقتسمانه بينهما بالمناصفة أو بما سوى ذلك من الحصص بحسب ما يشترطان ويتراضيان، فيكون الخراج على كليهما.
ويجوز لمتقبل الأرض من السلطان أو ولي الأمر أن يشترط على العامل الذي يزارعه أن يكون جميع الخراج على العامل خاصة، فيدفعه من حصته من الحاصل بعد القسمة ولا يكون على المتقبل شئ من الخراج، فيصح جميع ما ذكرناه من الفروض مع الاشتراط والرضى به من الطرفين، وتلاحظ المسألة الثانية والعشرون.
ويجوز لمتقبل الأرض أن يدفعها إلى شخص غيره ليزرعها وينتفع بها ويشترط على ذلك الغير أن يدفع جميع الخراج من حاصل زراعته في الأرض وأن يدفع للمتقبل مع ذلك مبلغا معينا مائة دينار مثلا أو أقل أو أكثر، ثم يأخذ الزارع لنفسه ما بقي من الحاصل وقد دلت النصوص إلى صحة جميع ذلك مع الاشتراط في العقد والرضى به من الجانبين.
(المسألة 84):