تنقل المنفعة عن ملكه إلى غيره، فإنه لا يقدر في هذه الصورة أن يجعل حصة من منفعة الأصول لعامل المساقاة.
وتصح مساقاة الرجل على الأصول إذا كان مالكا لمنفعتها خاصة بإجارة وشبها، فإذا ساقى عاملا عليها وفى له العامل بالعقد استحق الحصة المجعولة له من حاصلها، وتصح المساقاة من الرجل إذا كان نافذ التصرف في الأصول أو في المنفعة كما ذكرنا وإن لم يكن مالكا لأعيانها، ومثال ذلك: أن يكون وكيلا عن المالك أو وليا عليه كالأب أو الجد أبي الأب على مال الطفل، وكالولي الشرعي على مال اليتيم أو المجنون أو السفيه، وكالمتولي المجعول على أرض الوقف والوصي على الثلث والأرض الموصى بها، ولا تصح المساقاة إذا انتفى جميع ذلك.
(المسألة 95):
يشترط في صحة المساقاة أن تكون الأصول التي تجري المعاملة على سقايتها معينة في الخارج، فلا تصح المساقاة إذا كانت الأصول مرددة بين أفراد متعددة منها من غير تعيين للأصول المرادة، وأن تكون معلومة عند المالك والعامل، فلا تصح المعاملة على سقي الأصول إذا كانت مجهولة عندهما أو عند أحدهما.
(المسألة 96):
يشترط في صحة المساقاة أن تكون الأصول التي تجري المعاملة على سقيها مغروسة في الأرض، فلا تصح المعاملة على فسيل نخيل أو ودي شجر أو قضبان وأعواد لم تغرس بعد في الأرض، قالوا: ولا تصح المساقاة على أصول غير ثابتة وإن كانت مزروعة ذات جذور نابتة في الأرض، كالبطيخ والخيار والباذنجان