والعامل من الإشاعة المطلقة، وتحديد حصة كل واحد منهما عن حصة الآخر على وجه الاجمال، وهي ليست من البيع ولا من الصلح بعوض أو بغير عوض.
(المسألة 71):
يشترط في صحة معاملة الخرص التي ذكرناها: أن يكون خرص الثمرة بعد أن تبلغ ويتم ادراكها كما ذكرنا في المسألة المتقدمة فلا تصح إذا وقع الخرص قبل أن يبلغ الثمر هذا المبلغ، وأن ظهر في الزرع أو بدأ أول ادراكه ولم يتم، ويعتبر في صحتها: أن تكون الحصة المعينة لكل من الطرفين من حاصل الزرع نفسه، فلا تصح المعاملة إذا جعلت الحصة بذلك المقدار في الذمة من جنس الحاصل، وأولى من ذلك بعدم الصحة ما إذا جعلت بذلك المقدار من غير جنسه.
ويكفي في انشاء المعاملة أن يقول الموجب من الطرفين: رضيت بالخرص المعين لثمر هذه الزراعة لي وعلي، وتقبلت نصف المقدار الذي حدده الخرص في حصتي المعينة لي من حاصل الزرع وجعلت الباقي من الحاصل لك، فإذا قبل الجانب الآخر ذلك ورضي به صحت المعاملة، ووجب على الطرفين الوفاء بها فإذا زاد الحاصل على مقدار الخرص لم يستحق الطرف الذي تقبل حصته من الخرص من هذه الزيادة شيئا، كان الزائد من الحاصل كله لصاحبه، وإذا نقص الحاصل عن مقدار الخرص، أخذ الأول حصته من مقدار الخرص كاملة دون نقص وكان الباقي الناقص للثاني.
ويكفي في صحة المعاملة أن تنشأ، بأي لفظ غير ذلك، إذا كان دالا على هذا المضمون في عرف أهل اللسان، وإن كانت دلالته بالقرينة المفهمة أو بلغة غير عربية، ويصح أن تنشأ بالفعل إذا كان دالا على المعنى المراد.