الأرض أن يدفع لمولى العبد أجرة المثل لعمل مملوكه، وإن كان البذر للعبد فهو ملك لمولى العبد ويكون هو المالك للزرع أيضا، ويجوز لمالك الأرض أن يأمره بقلع الزرع وإزالته من الأرض، ولا أرش لصاحب الزرع بذلك، ويجوز لمالك الأرض أن يبقي الزرع في أرضه حتى يبلغ أوانه مجانا أو مع أجرة المثل لأرضه في تلك المدة، إذا رضي مولى العبد بدفعها ولا يجبر على ذلك.
وكذلك الحكم إذا غصب العبد غاصب من مولاه الشرعي، وزارعه صاحب الأرض بأمر الغاصب، ولم يستأذن مولاه، فيكون الأمر في صحة المزراعة لمولاه ويجري فيه وفي زرعه البيان الذي قدمناه.
(المسألة 63): إذا حكم الشارع ببطلان المزارعة بين المتعاقدين من أصلها، أو حكم ببطلانها في أثناء المدة بعد أن كانت صحيحة في أول الأمر لطرو، بعض العوارض التي أوجبت الحكم بفسادها كذلك وقد تكرر منا أكثر من مرة، أن الزرع الموجود في الأرض بعد بطلان المعاملة بكون تابعا للبذر في الملك فمالك الزرع الموجود في الأرض هو مالك البذر.
فإذا علم أن البذر الذي زرع في الأرض كان مغصوبا من مالكه كان الزرع الموجود في الأرض مملوكا للمالك الأصلي الذي غصب البذر منه، فالزرع والنتاج كله له، ولا يستحق عليه مالك الأرض أجرة لأرضه، ولا يستحق عليه عامل المزارعة أجرة لعمله، بل تكون الأجرة على من جاء بالبذر ليزرع في الأرض فإن كان الذي جاء بالبذر للزراعة هو العامل لزمه أن يدفع أجرة الأرض لصاحبها، وأن كان الذي جاء به للزراعة هو صاحب الأرض لزمه أن يدفع للعامل أجرة عمله