فيها الزكاة، وبلغت حصة مالك الأرض أو الزارع مقدار النصاب وجبت عليه الزكاة في حصته، وإذا لم تبلغ مقدار النصاب فلا زكاة عليه.
وإذا اشترط المتعاقدان أن يكون الاشتراك بينهما في ما بعد ذلك من المراحل كانت الزكاة على من يملك الزرع قبل ذلك وفي المرحلة التي يتعلق فيها وجوب الزكاة في الغلة وهو مالك البذر، فإذا بلغ مجموع الحاصل مقدار النصاب وجبت عليه زكاة الحاصل كله ولا زكاة على الآخر لأنه لم يملك الحصة في وقت تعلق وجوب الزكاة بها.
(المسألة 66):
إذا تم عقد المزارعة بين مالك الأرض والعامل واستلم العامل الأرض من مالكها فأهملها ولم يزرعها حتى انقضت المدة المعينة للمزارعة وكانت الأرض بيد العامل ولم يكن له عذر في ترك الزرع واهمال الأرض لزمه أن يدفع لصاحب الأرض أجرة المثل لمنفعتها الفائتة في تلك المدة، وقد سبق ذكر هذا في المسألة الرابعة والثلاثين وما بعدها، ولا ضمان عليه إذا لم يكن مفرطا في ترك الزرع، وقد ذكرنا في المسألتين بعض الأعذار الموجبة لعدم التفريط، ولا ضمان على العامل بذلك إذا كانت الأرض في يد مالكها، وكان مالكها يعلم بأن العامل قد ترك زراعتها ولا يترك الاحتياط بالرجوع إلى المصالحة بين الطرفين إذا كانت الأرض في يد مالكها، وكان المالك لا يعلم بأن العامل قد ترك زراعتها.
(المسألة 67):
إذا أجريت المزارعة بين المتعاقدين على أرض معلومة معينة الحدود وكان الأرض بمجموعها صالحة للزرع والانتفاع بها في جميع المدة، ثم اتفق أن طرأ