(المسألة 69):
إذا زارع المالك عاملا على أرض معينة، ثم علم العامل بعد انشاء المعاملة أن الأرض التي زارعه المالك عليها ليس لها ماء يسقيها بالفعل، وكان العامل قادرا على تحصيل الماء للأرض بحفر بئر أو استخراج عين أو غير ذلك ولم يكن العامل يعلم بذلك حين اجراء العقد، صحت المعاملة ولم تبطل بذلك، ويثبت للعامل فيها خيار الفسخ، فإن شاء فسخ المعاملة وأبطلها، وإن شاء أمضاها ولزمه أن يقوم بتحصيل الماء وزراعة الأرض وسقاية الزرع.
وكذلك الحكم إذا أجريت المزارعة بين المتعاقدين، ثم علم الزارع بعد العقد أن الأرض المعينة غير قابلة للانتفاع بها إلا بعلاج وكان قادرا على القيام بعلاجها واصلاحها، فتصح المعاملة ويثبت للعامل خيار الفسخ فيها كما تقدم وتلاحظ المسألة العاشرة.