الخراب والبوار على بعض من الأرض فاستولت عليه المياه، أو الأسباخ، ولم يمكن علاجه، ولم يعد صالحا للانتفاع به بوجه من الوجوه، وبقي بعضها الآخر صالحا للزرع والانتفاع به بالفعل بطلت المزارعة في القسم البائر من الأرض، و تخير كل من مالك الأرض وعامل المزارعة في القسم الثاني الذي يمكن الانتفاع به من الأرض بين أن يفسخ المعاملة فيه للتبعض الطارئ عليها وأن يمضيها، فإذا اتفق الطرفان فأمضيا العقد في ذلك القسم من الأرض صحت المزارعة فيه وترتبت آثارها، فيجب على العامل زرعه ويستحق كل من الطرفين حصته من حاصل الزراعة فيه، وإذا فسخا المعاملة فيه معا أو فسخ أحدهما بطلت المعاملة.
(المسألة 68):
إذا ذكر المتعاقدان للمزارعة الواقعة بينهما مدة وجب عليهما أن يعينا للمدة أمدا وأجلا مسمى، ويجب أن يكون الأجل بمقدار يتسع لزراعة الأرض فيه وبلوغ الزرع غايته ونتاجه بحسب العادة المتعارفة لذلك الزرع من الزمان، وقد ذكرنا هذا في المسألة التاسعة وفي مسائل غيرها.
وإذا عين المتزارعان للمعاملة أجلا يتسع لمعاملتهما بحسب العادة ثم اتفق أن انقضت المدة المضروبة ولم يدرك الزرع فيها أوانه ولم يبلغ غايته لبعض الطوارئ المانعة، فلا حق للعامل في أن يبقي زرعه في الأرض إذا لم يرض مالك الأرض بابقاء الزرع فيها وإن بذل له أجرة الأرض لذلك، ويجوز للطرفين أن يتراضيا على ابقاء الزرع فيها مجانا أو مع الأجرة، ويجوز لمالك الأرض أن يأمر العامل بإزالة ما زرعه من الأرض ولا أرش للعامل في ذلك.