وجب عليه أن يدفع لمالك الأرض نصف أجرة المثل لأرضه وعوامله، ومن مجموع نفقاته على الزرع، وإذا كان العامل يملك من الحاصل الثلث وجب عليه أن يدفع لمالك الأرض ثلث جميع ما عددناه، وإذا كان يملك الثلثين وجب عليه أن يدفع له الثلثين من ذلك.
ويجب على صاحب الأرض أن يدفع للعامل من أجرة المثل لعمله في الزرع ومتعلقاته ومن أجرة المثل للعوامل التي يملكها العامل، أو يملك منفعتها وكان قد استخدمها في الزرع، ومن النفقات الأخرى التي أنفقها فيه، بنسبة حصة مالك الأرض من الزرع والنماء فإذا كان يملك منه النصف على الوجه الذي بيناه وجب عليه أن يدفع للعامل نصف ذلك، وهكذا إذا كانت حصته من الزرع أقل من النصف أو أكثر، فيجب عليه أن يدفع للعامل بنسبة حصته.
(المسألة 57):
إذا وقعت المزارعة بين أكثر من متعاقدين وكان انشاؤها بين الأطراف باعتبار أنها معاملة خاصة مستقلة بنفسها عن المعاملات الأخرى، وعن المزارعة المصطلحة بين الفقهاء، وقد ذكرنا هذا في المسألة التاسعة والأربعين، فاشترط في المعاملة أن تكون الأرض من الطرف الأول وأن يكون العمل على الطرف الثاني وأن يكون البذر من الثالث، واستلم العامل الأرض من مالكها، وزرعها ثم تبين لهم بطلان المعاملة، فيكون جميع الزرع والنما، لمالك البذر، وهو الطرف الثالث في المثال الذي ذكرناه، ويجري فيها الحكم المتقدم، فلا يجب على مالك الأرض ابقاء الزرع إلى أن يبلغ أوان حاصله، ويجوز له أن يأمر مالك الزرع بإزالته من الأرض، ولا أرش له إذا قلعه، ويجوز لمالك الأرض أن يبقي الزرع في الأرض