فرد عقد المزارعة ولم يجزه على أرضه بطلت المعاملة من أصلها، وإذا كان عامل المزارعة قد زرع الأرض بعد عقد المزارعة عليها وقبل أن يرده المالك، وقد ظهر الزرع في الأرض وكان البذر من العامل، فالزرع الموجود يكون مملوكا للعامل تبعا للبذر، ويلزم العامل أن يدفع لمالك الأرض أجرة المثل لمنفعة أرضه في المدة الماضية.
ويجوز لمالك الأرض بعد رده للمزارعة أن يأمر العامل بإزالة زرعه وجذوره من الأرض، ولا أرش للعامل إذا أزالها، ويجوز للمالك أن يرضى ببقاء الزرع في أرضه حتى يدرك، ويبلغ أوانه ويأخذ منه أجرة المثل في المدة الآتية.
وإذا أخذ مالك الأرض من العامل أجرة المثل لما مضى من المدة أو لما يأتي من مدة بقاء الزرع في الأرض جاز للعامل أن يرجع بما خسره على الغاصب إذا كان قد غره.
(المسألة 62):
إذا أنشئت المزارعة بين مالك الأرض وعامل المزارعة ثم تبين بعد اجراء العقد، أو بعد زرع العامل الأرض: أن العامل الذي جرت معه المعاملة عبد مملوك وأن مولاه لم يأذن له في المزارعة، كان الأمر في تصحيح هذه المعاملة بيد المولى المالك للعبد، فإن هو أجاز مزارعته صحت، وألزم العبد بالعمل في زراعة الأرض والقيام بما تحتاج إليه من سقي وغيره، وكانت الحصة المعينة له من حاصل الزرع لمولاه، والحصة الثانية من الحاصل لمالك الأرض: وإن فسخ المولى المالك للعبد المعاملة بطلت من أصلها، وكان الزرع الموجود الذي زرعه العبد تابعا للبذر، فإن كان مالك البذر هو مالك الأرض، كان الزرع مملوكا له لأنه نماء بذره، ولزم صاحب