مجانا أو بأجرة المثل إذا رضي مالك الزرع بذلك، وإذا اختار مالك الزرع فأبقى الزرع في الأرض لزمه أن يدفع لمالك الأرض أجرة أرضه مدة بقاء الزرع فيها ويجب على مالك الزرع أن يدفع للعامل أجرة عمله في الزرع، وأن يدفع لصاحب العوامل أجرة عوامله.
(المسألة 58):
قد اتضح مما ذكرناه في مسائل الفصل الأول وما بعدها من هذا الكتاب أن القدر المعلوم ثبوته في عقد المزارعة: هو أن يلتزم صاحب الأرض للعامل بأن يبذل له أرضه المعلومة ليزرعها له، وأن يلتزم العامل لصاحب الأرض بأن يقوم له بالعمل المطلوب فيزرع الأرض ويتعهد الزرع بما يربيه وينميه حتى يظهر ويستكمل نموه ويثمر ويبلغ أوان حاصله، ويلتزم الجانبان بأن تكون لكل واحد منهما في قبال ذلك حصة معلومة المقدار مشاعة من الحاصل الذي ينتجه الزرع.
ثم أن الثابت المعروف في مرتكزات أهل العرف والعقلاء، الخبراء بالمعاملة من الناس أن يكون الزرع في جميع مراحل نموه من حين ظهوره في الأرض إلى آخر ادراكه وبلوغ غايته مشتركا بين الطرفين على نسبة الحصتين اللتين عينهما الطرفان لهما من الحاصل، ومن متفرعات ذلك ونتائجه أن يكون الفصيل والورق والتبن وغير ذلك من نواتج الزرع مشتركة بين الطرفين على نسبة حصتيهما المعينتين وعلى هذا الأمر الثابت في أذهان أهل العرف وفي مرتكزاتهم تتنزل الأدلة الشرعية والاطلاقات الواردة في أحاديث المعصومين " ع " في عقد المزارعة ويثبت بها الحكم المذكور.
ويصح للمتعاقدين أن يشترطا ذلك في ضمن العقد بينهما اشتراطا صريحا