العقد، وحصول الرضا والقبول به من الجميع، ومن الواضح جدا أن العقد في جميع هذه الصور المفروضة يتألف من ايجاب واحد وقبول واحد وأن كان الشركاء في الأرض وفي العمل الذين يتعلق بهم العقد متعددين.
(المسألة 49):
يشكل الحكم بصحة عقد المزارعة إذا أجري العقد بين أكثر من طرفين ومثال ذلك أن يتعاقد ثلاثة أشخاص على اجراء المزارعة في ما بينهم، فتكون الأرض من أحدهم ويكون العمل في الأرض من الثاني، وتكون العوامل والبذور من الثالث، وتكون لكل واحد من الأشخاص الثلاثة حصة معلومة من نتاج الزرع، أو يتعاقد أربعة رجال فتكون الأرض من الأول والعمل من الثاني والعوامل من الثالث والبذور من الرابع، أو يتعاقد أكثر من ذلك على أن يكون العمل أو العوامل أو البذر بين شخصين أو أكثر، فتكثر أطراف المعاملة، ويجعل لكل طرف من حصة معينة من نتاج الزرع بالمساواة بينهم، أو بالتفاضل حسب ما يتفقون عليه ويعينونه في العقد، فيشكل وقوع المزارعة المصطلحة بين الفقهاء في مثل هذه الفروض.
وتصح المعاملة إذا أجريت بينهم على وجه المصالحة، وتصح أيضا وتلزم على الأقوى إذا أنشئت بينهم على أنها إحدى المعاملات المستقلة في أنظار العقلاء وأهل العرف، وتدل على صحة هذه المعاملة العمومات الدالة على وجوب الوفاء بالعقود، ووجوب الوفاء بالشروط، وأن بعدت في صورتها عن المزارعة الخاصة المعروفة بين الفقهاء.
(المسألة 50):
إذا تم عقد المزارعة بين مالك الأرض وعمال المزارعة على الوجه الصحيح